خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
الرابع اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين إذا شرط على المشتري سقوط حق الفسخ، فيسقط حق الارش أيضا فيما إذا كان العوضان ربويين، وقلنا في المسألة السابقة بسقوط حق الارش في هذه الصورة، فإن من شرط سقوط حق الفسخ الذي هو أحد طرفي التخيير، لابد وأن يتعين الثاني في غير ما نحن فيه، وفيما نحن فيه أيضا يسقط أو لا يثبت، للزوم الربا، فمن الشرط المذكور يلزم سقوط حق الارش. أقول: الحق الذي يسقط أو لا يثبت بسد مقتضيه بالشرط، هو الحق بالحمل الشائع، لا المفهوم منه، وقد أشرنا فيما مضى الى أن قوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار " (١) ليس متكفلا للحق - بالحمل الشائع - لعنوان " البائع ". نعم، إذا تحقق البيع خارجا، فقضية الرواية ثبوت الحق بالحمل الشائع له، وإلا فهو خيار مفهومي وحق عنواني، ولذلك يصح بالقياس الى الحق العنواني أن يقال في موارد بيع المثل بالمثل: إذا كان أحدهما معيبا ١ - فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، تهذيب الاحكام ٧: ٢٠ / ٨٥، وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.